1888 . العشرون : لو وجد ثمن الزاد والراحلة وجب شراؤهما مع وجود
البائع ، ولو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء .
ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أُجرة المثل ، فإن تضرّر به ، لم
يجب الشراء إجماعاً ، وإن لم يتضرّر ، فالأقرب وجوب الشراء .
1889 . الواحد والعشرون : لو عجز عن الزاد والراحلة ، جاز أن يحجّ عن غيره ،
ولا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر ، بل يجب عليه مع الاستطاعة .
الخامس : إمكان المسير
وفيه تسعة عشر بحثاً :
1890 . الأوّل : يدخل تحت هذا الشرط : الصحة ، وإمكان الركوب ، وتخلية
السرب ، واتّساع الزمان .
فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضرر ، وإن وجد الزاد والراحلة
بالإجماع . ولو لم يتضرّر بالركوب ، وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط ، ولو منعه
المرض عن الركوب ، سقط عنه الفرض .
وكذا المعضوب ( 1 ) الذي لا يقدر على الركوب ، ولا يستمسك على
الراحلة ، من كبر ، أو ضعف في البنية ، أو إقعاد .
ولو وجد هؤلاء الاستطاعة ، ففي وجوب الاستنابة قولان : أحدهما :
هامش
1 . قال في مجمع البحرين : الأعضب من الرجال : الزمن الذي لا حراك فيه ، كأنّ الزمانة عضبه
ومنعه الحركة .