الوجوب ، اختاره الشيخ ( 1 ) ; والثاني عدمه ، اختاره ابن إدريس ( 2 ) والأقرب الأوّل .
1891 . الثاني : المريض إن كان يرجى برؤه ، ووجد الاستطاعة ، وتعذّر عليه
الحجّ ، استحب له أن يستنيب رجلاً يحجّ عنه ، فإذا استناب ، ثمّ برئ وهو
مستطيع ، وجب عليه إعادة الحجّ بنفسه ، ولو مات سقط عنه فرض الحجّ مع
الاستنابة وبدونها .
ولو كان المرض لا يرجى برؤه ، أو كان العذر لا يزول ، كالإقعاد ، وضعف
البدن خلقةً ، وكبر السن ، وجب أن يحجّ عنه رجلٌ مع الاستطاعة فإن مات سقط
عنه فرض الحجّ ، ولو زال عذره وجب الحجّ .
1892 . الثالث : لو وجد المعضوب المال ، ولم يجد الأجير ، سقط عنه فرض
الاستيجار إلى العام المقبل ، ولو وجد من يستأجره بأكثر من أُجرة المثل ، فإن
أمكنه التحمّل من غير ضرر ، فالوجه الوجوب ، وإلاّ فلا .
1893 . الرابع : المعضوب إذا لم يكن له مال ، سقط عنه فرض الحجّ مباشرة
واستنابة ، ولو وجد من يطيعه لأدلاء الحجّ لم يجب ، سواء وثق منه بفعله أو لم
يثق ، وسواء كان ولداً أو أجنبيّاً ، ولو بذل له المال ، ولم يبذل له الفعل ، فالوجه
عدم الوجوب .
1894 . الخامس : لو كان على المعضوب حجّتان كحجّة الإسلام ومنذورة ، جاز
أن يستنيب اثنين في سنة .
1895 . السادس : يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع ، ويجوز استنابة
هامش
1 . المبسوط : 1 / 299 .
2 . السرائر : 1 / 516 .