1878 . العاشر : لو حجّ عنه غيره وهو مستطيع ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام ،
سواء كان النائب مستطيعاً أو لا .
1879 . الحادي عشر : لا بدّ من فاضل عن الزاد ( 1 ) والراحلة قدر ما يموّن عياله
الذين تجب نفقتهم عليه حتّى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من
غير تقتير ( 2 ) ولا تبذير ، ولا يحتسب من يستحب نفقته .
1880 . الثاني عشر : يشترط أيضاً أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه ، سواء
كانت حالّةً أو مؤجّلةً ، وسواء كانت لله تعالى كالزكاة ، أو للآدميّ .
1881 . الثالث عشر : الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب
وكسوة ، فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل ، لم يلزمه حمله ، وإلاّ لزمه حمله .
أمّا الماء وعلف الدوابّ ، فإن كان يوجد في المنازل الّتي ينزلها على
العادة ، لم يجب حملها ، وإلاّ وجب مع المكنة ، ومع عدمها يسقط .
1882 . الرابع عشر : الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله أمّا بالتملّك
أو الأُجرة لذهابه ورجوعه ، فإن كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة ، اعتبر
ذلك في حقه ، وإن كان يلحقه مشقّة عظيمة ، اعتبر وجود المحمل .
1883 . الخامس عشر : لو كان وحيداً اعتبر نفقته لذهابه وعوده . ولو احتاج إلى
خادم اعتبر وجوده إمّا بالملك أو الاستيجار .
1884 . السادس عشر : يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر ،
هامش
1 . في « أ » : غير الزاد .
2 . في « ب » : إقتار .