كان معسراً ، أو مانعاً ، أو كان الدين مؤجّلاً ، سقط الوجوب .
ولو كان له مال وعليه دين بقدره ، لم يجب الحجّ ، سواء كان الدين مؤجّلاً
عليه أو حالاًّ .
1873 . الخامس : لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين ،
وما روي من الحجّ بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب ( 1 ) ، ولا يجب على الولد
بذل المال لوالده ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا ، إذا
كان فاقداً .
1874 . السادس : لو كان له ما يحجّ به وتاقت نفسه إلى النكاح ، لزمه الحج ، ولا
يجوز صرف المال في النكاح وإن حصل العنت ، أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة ،
فالوجه عندي تقديم النكاح .
1875 . السابع : لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلاً إلى بعد فواته ،
سقط الحج ، وكذا لو وَهب مالَه قبل الوقت أو أتلفه .
1876 . الثامن : لو غصب مالاً فحجّ به ، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته ،
أثم بذلك ، وعليه الأُجرة وضمان المال ، ولم يجزئه الحجّ وإن كان مستطيعاً ،
وعندي فيه نظر .
1877 . التاسع : القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته ، ولو لم
يحتج لم يعتبر الراحلة ، وكذا المكي ، ويعتبر الزاد فيهما ، ولو عجز كالزّمن
والمريض ، اعتبرت الراحلة أيضاً .
هامش
1 . الوسائل : 8 / 63 ، الباب 36 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .