نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم العشرين ، فإذا خرج
الشهر خرج منه .
والعشر اسم لما بين العشرين ، فلو كان الشهر ناقصاً أجزأ بالتسعة .
أمّا لو نذر اعتكاف عشرة أيّام ، فإنّه يلزمه الدخول قبل طلوُع الفجر ، ولو
عيّنها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر .
ولو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب ، فلو أخلّ به ، وجب أن يقضيه
صائماً وان صامه ولم يعتكف فيه .
1802 . الخامس عشر : لو نذر اعتكاف شهر معيّن ، أو صومه ، ففعل ذلك قبله ،
لم يجزئه ، ولو عاش نصف شهر ، ثم مات ، لزمه فداء ما أدرك إن لم يفعله ، ولا
يجب عنه اعتكاف شهر .
1803 . السادس عشر : لو نذر اعتكافاً مطلقاً صحّ ، ووجب ما يسمّى به معتكفاً ،
وأقلّه ثلاثة أيّام ، ولو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد ، وكذا لو نذر اعتكاف ثاني
قدوم زيد لا غير ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد وأطلق ، وجب وضمّ إليه
آخرين .
1804 . السابع عشر : لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة ، فمرض ، أو حبس ، سقط
الأداء ، ووجب القضاء ، ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبداً ، فقدم ليلاً لم يجب
عليه شئ ، ولو قدم نهاراً سقط ذلك اليوم ، ووجب عليه اعتكاف باقي الأيّام ،
لكن يحتاج في كلّ اعتكاف إلى أن يضمّ إليه آخرين .
1805 . الثامن عشر : المكان شرط في الاعتكاف ، وهو مسجد جمّع فيه
تحرير الأحكام — صفحة 521
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢١