نبيّ أو وصيّ نبيّ ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومسجد
الكوفة ، ومسجد البصرة ، وجوّز ابن أبي عقيل الاعتكاف في
كلّ مسجد ( 1 ) .
1806 . التاسع عشر : اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل ، فلا يصحّ اعتكافها إلاّ
في أحد المساجد الأربعة ، وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها .
وهل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد ؟ الأقرب المنع .
1807 . العشرون : لو نذر اعتكافاً في موضع معيّن تعيّن ، ولا يجزئه لو عدل
وإن كان أفضل ، ولو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه ، ولم يقدر على الاعتكاف في
موضع منه ، خرج وأعاد الاعتكاف إذا بني المسجد .
1808 . الحادي والعشرون : استدامة اللبث شرط في الاعتكاف ، فلو خرج لغير
الأسباب المبيحة ، بطل اعتكافه ، طوعاً خرج أو كرهاً ، ثمّ إن لم يمض ثلاثة بطل
الاعتكاف ، وإلاّ فهي صحيحة إلى حين الخروج .
المطلب الثاني : في الأحكام
وفيه سبعة وعشرون بحثاً :
1809 . الأوّل : لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه ، إلاّ
لضرورة ، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان ، فإن كان قد مضى
هامش
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 731 ; والمصنّف في المختلف : 3 / 578 ، والتذكرة : 6 / 244 .