1795 . الثامن : إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب ، وكذا إذن السيّد
في العبد والمدبّر والمكاتب وأُم الولد .
ولو كان بعضه رقّاً ، لم يجز له أن يعتكف بغير إذن مولاه ، أمّا لو اعتكف في
أيّام نفسه فالوجه جوازه ، ولو أذن لعبده في الاعتكاف ، أو لزوجته ، جاز له
الرجوع والمنع ما لم يجب .
ولو نذرت المرأة أو العبد اعتكافاً فلم ينعقد إلاّ بإذنهما ، فإن أذنا على
المعيّن ( 1 ) فنذرا لم يكن لهما الرجوع ولا منعهما ، ولو أذنا مطلقاً جاز المنع عن
التعجيل كالموّسع .
1796 . التاسع : إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير ، وكذا ينبغي في
الضّيف ، لافتقاره في صوم التطوّع إلى الإذن .
1797 . العاشر : لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس ، أتمّ واجباً إن
كان منذوراً ، أو مضى يومان على الخلاف ، وإلاّ ندباً ، ولو دخل بغير إذن فاعتق ،
قال الشيخ ( رحمه الله ) : يلزمه ( 2 ) ، وليس بمعتمد .
1798 . الحادي عشر : المدّة شرط في الاعتكاف ، وأقلّ ما يكون ثلاثة أيّام
بليلتين ، فلا يصحّ الاعتكاف أقلّ من ثلاثة ، ولو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم ،
قضاه وضمّ إليه آخرين ، ولا حصر في الزائد ، ولو نذر اعتكاف ما زاد على
الثلاثة لزمه .
ولو نذر اعتكاف شهر ، ولم يعيّن ، تخيّر في التتابع والتفريق ثلاثة ثلاثة ،
ولو قيّده بالتتابع وجب .
هامش
1 . في « ب » : « على التعيين » والمراد اليوم المعيّن .
2 . المبسوط : 1 / 290 .