وإذا نذر اعتكاف شهر ، فإنّه يأتي إن شاء بثلاثين يوماً ، وإن شاء بما بين
هلالين وإن كان ناقصاً .
1799 . الثاني عشر : لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب التتابع ، فلو أفطر بعد
مضيّ ثلاثة ، صحّ ما مضى ، وأتمّ ، وقضى ما فات ، ولا يجب التتابع في قضائه لو
فات أجمع ، ولو نذره وشرط التتابع ، وجب ، فلو فات قضاه متتابعاً .
ولو نذر اعتكاف أيّام لم يلزمه المتابعة إلاّ في كلّ ثلاثة إذا لم
يشرط المتابعة .
1800 . الثالث عشر : إذا نذر اعتكاف شهر دخل الأيّام والليالي ، ولو نذر
اعتكاف أيّام معدودة ولم يعيّنها ، لم يجب التتابع ، إلاّ أن يشرطه ، ولا يدخل فيه
الليالي ، بل ليلتان من كلّ ثلاث .
ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام ولم يشرط التتابع ، لزمه ثلاثة بينهما ليلتان ،
شرط التتابع أو لا ، وللشيخ ( 1 ) قول بعدم دخول الليالي ، وليس بجيّد .
ولو نذر اعتكاف أيّام متتابعة ، تضمّن ذلك نذر الصوم ، فلو اعتكف غير
صائم ، وصام غير معتكف لم يجزئه .
ولو أفسد صومه ، انقطع التتابع ، ووجب عليه إعادة الاعتكاف ، ولو نذر
الاعتكاف مصليّاً ، وجب عليه الجمع .
1801 . الرابع عشر : لو نذر اعتكاف شهر معيّن ، وجب عليه الدخول فيه مع
طلوع هلاله ، فإذا أهلّ الشهر الّذي بعده ، فقد وفى ، وخرج من الاعتكاف ، ولو
هامش
1 . المبسوط : 1 / 290 .