1763 . الثالث : ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر ، وتصدّق عن كلّ يوم
بمدّ ، وقيل : بمدين ( 1 ) ولا قضاء ، وإن كان يرجى برؤه أفطر إجماعاً ، ويجب القضاء
مع البرء ، واختلف علماؤنا ، فقال المفيد والمرتضى : لا كفّارة عليه ( 2 ) وأوجب
الشيخ الكفارة ( 3 ) .
1764 . الرابع : لا ينبغي لهؤلاء أن يتملّؤوا من الطعام والشراب ولا يواقعوا
النساء ، والأقرب أنّ ذلك كلّه مكروه .
1765 . الخامس : الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، إذا خافتا على
أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء والصّدقة ( 4 ) عن كلّ يوم بمدّ .
1766 . السادس : لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار ، ويجب عليهما القضاء
والصدقة ، وخالف سلاّر في وجوب القضاء ( 5 ) ، وليس بمعتمد .
1767 . السابع : صوم النافلة لا يجب بالشروع ، ويجوز إبطاله ولو قبل الغروب ،
ولا قضاء ، لكن يستحبّ الإتمام ، ويتأكّد بعد الزوال ، وكذا جميع نوافل العبادات
إلاّ الحجّ والعمرة فإنّهما يجبان بالشروع .
ولو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه ، ولو لم يتعيّن جاز
الخروج منه ، إلاّ في قضاء رمضان بعد الزوال .
هامش
1 . القائل الشيخ في النهاية : 159 ; والمبسوط : 1 / 285 .
2 . المقنعة : 351 ; وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 56 .
3 . المبسوط : 1 / 285 ; والاقتصاد : 294 .
4 . في « ب » : إذا خافتا على أنفسهما كانا لهما الإفطار ويجب القضاء والصدقة .
5 . المراسم : 97 .