1776 . السادس عشر : من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك ، صام
ثمانية عشر يوماً .
1777 . السابع عشر : لو نذر صوم يوم من رمضان ، قيل : لا ينعقد ( 1 ) والأقوى
انعقاده ، ولو نذر صوم يوم بعينه ، أو أيّام بأعيانها ، فوافق ذلك اليوم أو الأيّام أن
يكون مسافراً ، أفطر وقضى .
ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيّام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره ، فلو
كان عليه قضاء من رمضان ، أو وجب ذلك بعد النذر ، لزمه أن يصوم القضاء ( 2 )
مقدّماً على النذر ، ولا كفّارة عليه فيها ( 3 ) إن كان الإفطار لعذر .
ولو وجب على صائم الدّهر واجباً كفّارةٌ مخيّرة أو مرتبة ، فالوجه أنّه لا
يصوم عنها ، بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتّب والمخيّر .
1778 . الثامن عشر : لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد ، وقال الشيخ : إن وافق
قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئاً مفطراً ، جدّد النيّة وصام ذلك اليوم ، وإن
كان بعده ، أفطر ولا قضاء فيما بعد ( 4 ) ولو نذر يوم قدومه دائماً ، سقط وجوب اليوم
الذي جاء فيه ، ووجب صومه فيما بعد ، فلو اتّفق في رمضان صامه عن رمضان
وسقط النذر ، ولا قضاء ، ولو صامه عن النذر وقع عن رمضان ولا قضاء .
1779 . التاسع عشر : لو نذر صوم يوم دائماً فوجب عليه شهران متتابعان ،
هامش
1 . القائل أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 185 .
2 . في « أ » : أن يصوم فيها القضاء .
3 . في « أ » : فيهما .
4 . المبسوط : 1 / 281 .