وأوّل يوم في المحرّم ، وثالثه وسابعه ، ويستحبّ صوم العشر بأسره ، فإذا كان
اليوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثمّ يتناول شيئاً من التربة ،
وروي استحباب المحرّم بأسره ( 1 ) ، ويوم النصف من جمادى الأُولى ، وستّة أيّام
من شوّال بعد يوم الفطر ، ويوم الخميس دائماً ، والاثنين ، وكلّ جمعة سواء أفرده
أو لا ، وسواء وافق يوم صومه أو لا .
وصوم داود ( عليه السلام ) مستحبّ ، وهو صوم يوم وإفطار يوم .
[ القسم الثالث : في صوم التأديب ]
1757 . الثامن : يستحبّ الإمساك وإن لم يكن صوماً للمسافر إذا قدم أهله أو
بلداً يعزم فيه الإقامة عشراً وقد أفطر ، وللحائض وللنفساء إذا طهرتا في أثناء
النهار ، وللطاهر إذا جاءها أحد الدمين ، وللمريض إذا برأ وكان قد أفطر ، وللكافر
إذا أسلم وللصبيّ إذا بلغ وإن لم يتناولا شيئاً .
1758 . التاسع : يكره للمسافر أن يتملاّ من الطعام أو يروي من الشراب ، بل
يتناول منهما قدر الحاجة ، وتشتدّ الكراهية في الجماع ، وليس بمحرّم ، خلافاً
للشيخ ( 2 ) ، ولا تجب به الكفّارة إجماعاً .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 7 / 347 ، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب .
2 . النهاية : 162 .