1771 . الحادي عشر : ثلاثة الأيّام في بدل هدي المتعة متتابعة ، فلو صام يومين
ثمّ أفطر استأنف ، إلاّ في موضع واحد وهو أن يكون قد صام يوم التروية وعرفة ،
فإنّه يفطر العيد ويأتي بالثالث بعد أيّام التشريق .
ولو كان الفصل بغير العيد استأنف مطلقاً ، وكذا يستأنف لو صام يوماً
ثمّ أفطر .
أمّا السبعة فالوجه عدم وجوب تتابعها .
1772 . الثاني عشر : كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى ، وإن كان لغير
عذر استأنف إلاّ في المواضع الثلاثة المستثناة .
1773 . الثالث عشر : هل يجوز صيام أيّام التشريق بدلاً عن الهدى لمن كان
بمنى ؟ فيه روايتان ( 1 ) أصحهما المنع .
1774 . الرابع عشر : يكره للمسافر النكاح ، فلو قدم من سفره وهو مفطر ، وقد
طهرت من الحيض ، جاز الوطء .
ولو غرّته وقالت : إنّي مفطرة ، فجامع ، فلا كفّارة عليه ، ووجب عليها
خاصّة ، ولو علم بصومها فإن طاوعته وجبت عليها الكفّارة دونه ، ولو أكرهها فلا
كفارة عليه عنه ( 2 ) ، والأقرب وجوبها عليه عنها .
1775 . الخامس عشر : يكره السفر في رمضان للصائم إلاّ لضرورة ، أو مضى
ثلاثة وعشرين يوماً منه .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 7 / 385 ، الباب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
2 . في « أ » : « عنها » والصحيح ما في المتن .