1759 . العاشر : المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر ، ويشترط في صحّة
صومها الاغتسال إن وجب عليها ، وإلاّ فلا ، فلو أخلّت بالغسل ( 1 ) وجب القضاء .
[ القسم الرابع : في الصوم المحظور ]
1760 . الحادي عشر : يحرم صوم العيدين إجماعاً ، واستثنى الشيخ ( 2 ) القاتل في
الأشهر الحرم ، فإنّه يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان ( 3 ) وأيّام
التشريق ، وليس بمعتمد ، وكذا البحث في أيّام التشريق لمن كان بمنى .
وصوم الوصال حرام ، واختلف فيه ، ففي النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) هو أن
يجعل عشاءه سحوره ، وفي الاقتصاد : ( 6 ) صوم يومين من غير فطر ، ولو أمسك
عن الطعام لا بنيّة الصيام بل بنيّة الإفطار لم يكن محرّما .
وصوم الدهر حرام ، إذا دخل فيه العيدان وأيّام التشريق لمن كان بمنى ،
ولو أفطر هذه الخمسة لم يكره الباقي .
هامش
1 . في « أ » : في الغسل .
2 . النهاية : 166 ; والمبسوط : 1 / 281 .
3 . في « ب » : العيد .
4 . النهاية : 170 .
5 . المبسوط : 1 / 283 .
6 . الاقتصاد : 293 .