المقصد الثامن : في التوابع
وفيه سبعة وعشرون بحثاً :
1761 . الأوّل : الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعاً ، وفي
وجوب الكفّارة قولان : أحدهما الوجوب للشيخ ( 1 ) والثاني عدمه للسيّد ( 2 ) وغيره ( 3 ) ،
وللمفيد هنا تفصيل فقال : إن عجزا بالكليّة ، فلا قضاء ولا صدقة ، وإن أطاقاه
بمشقّة فلا قضاء ، ووجبت الصدقة ( 4 ) ، قال الشيخ : لست أعرف بالتفصيل نصّاً ( 5 )
ولو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعاً .
1762 . الثاني : للشيخ قولان في قدر الصدقة ، ففي النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
عن كلّ يوم مدّان مع القدرة ، ومع العجز مدّ ، وفي الاستبصار ( 8 ) مدّ ، وهو
جيّد .
هامش
1 . النهاية : 159 ; والمبسوط : 1 / 258 .
2 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 56 .
3 . كالحلّي في السرائر : 1 / 400 .
4 . المقنعة : 351 .
5 . التهذيب : 4 / 237 .
6 . النهاية : 159 .
7 . المبسوط : 1 / 258 .
8 . الاستبصار 2 / 103 .