1662 . الثالث : كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفرداً ( 1 ) أو منضمّاً ، فإنّه يجب
يوم مكان يوم ، لا غير .
1663 . الرابع : كفارة كلّ يوم من رمضان ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
أو إطعام ستّين مسكيناً مخيراً في ذلك سعة ، وقال ابن أبي عقيل : إنّها على
الترتيب ( 2 ) ، وللسيّد المرتضى قولان ( 3 ) .
1664 . الخامس : الإطعام لكلّ مسكين مدّ ، لا فرق في ذلك بين الحنطة
والشعير والتمر ، وقال الشيخ : لكلّ مسكين مدّان ( 4 ) .
1665 . السادس : روى الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) :
« وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه ، قال :
يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتّى يروي » ( 5 )
وهي جيّدةٌ ، والأقرب عدم وجوب القضاء .
ولو شرب زيادة على ما يمسك ، به الرمق ، وجب القضاء والكفارة .
1666 . السابع : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز ،
تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن عجز ، استغفر الله ، وسقطت
هامش
1 . في « أ » : مفرداً .
2 . لاحظ المختلف : 3 / 438 ، والتذكرة : 6 / 52 .
3 . قول بالتخيير ذهب إليه في الانتصار : 69 ، وقول بالترتيب نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 /
672 ، والمصنف في التذكرة : 6 / 52 .
4 . المبسوط : 1 / 271 .
5 . الوسائل : 7 / 152 ، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 .