ومن تعمّد القئ ، ولو ذرعه لم يفطر .
ومن احتقن بالمائع .
ومن تمضمض للتبرّد دون الطهارة ، فدخل الماء إلى حلقه .
ومن عاود النوم ثانياً وهو مجنب ، مع نيّة الغسل ، حتّى طلع الفجر .
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، ولو كانت محلّلة لم
يجب قضاء .
ولا كفارة في هذه المواضع العشرة .
1655 . الثالث والعشرون : في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر ،
أقربه العدم .
1656 . الرابع والعشرون : روى الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) :
« انّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات » ( 1 ) .
1657 . الخامس والعشرون : المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض
والنفل ، وفي رواية صحيحة السّند عن الصادق ( عليه السلام ) وجوب القضاء بدخول ماء
المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة ( 2 ) .
1658 . السادس والعشرون : لو تمضمض متداوياً ، أو طرح خرزاً ( 3 ) أو غيره في
فيه ، لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو كان عابثاً قيل :
وجب القضاء خاصّة ، وفيه نظر ( 4 ) .
هامش
1 . الوسائل : 7 / 64 ، الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
2 . الوسائل : 7 / 49 ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
3 . في لسان العرب : الخرز - بالتحريك - : فصوص من حجارة ، واحدتها خرزة .
4 . قال المصنِّف في التذكرة : 6 / 79 : ولو كان للتبرّد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا .