يقتضيه مذهبنا أنّه لا يتكرّر ( 1 ) ، وقال المرتضى بالتكرّر ( 2 ) ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : إن
كفّر عن الأوّل كفّر ثانياً ، وإلاّ كفّر كفارة واحدة عنهما ، سواء اتّحد السبب أو
اختلف ، ولا يتكرّر القضاء بتكرّر السبب في يوم واحد إجماعاً .
1676 . السابع عشر : من أفطر مستحلاًّ ، وقد ولد على الفطرة ، فهو مرتدّ ، ولو
لم يعرف قواعد الإسلام ، عرّف ثمّ يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود
على الفطرة .
ولو اعتقد التحريم عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قتل في الثالثة ، وقيل :
في الرابعة ( 4 ) .
1677 . الثامن عشر : يعزّرُ من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين
سوطاً ، وعليه كفّارتان وقضاء واحد ، ولا كفارة عليها ولا قضاء ، ولو طاوعته ، عزّر
كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطاً .
1678 . التاسع عشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو وطئها نائمة أو مكرهة ، صحّ صومها ،
وعليه كفارتان ( 5 ) ، ونحن نمنع ذلك في النائمة .
قال : ولو أكرهها لا جبراً ، بل ضربها حتّى مكّنته من نفسها أفطرت ، ولزمها
هامش
1 . المبسوط : 1 / 274 .
2 . نقله عنه الشيخ في الخلاف : 2 / 189 ، المسألة 38 من كتاب الصوم ; ولاحظ المختلف :
3 / 449 .
3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 680 ; والمصنّف في المختلف : 3 / 449 .
4 . لاحظ المعتبر : 2 / 681 ، ومستمسك العروة الوثقى : 8 / 194 ، كتاب الصوم .
5 . الخلاف : 2 / 183 ، المسألة 27 من كتاب الصوم .