عنه الكفارة .
1667 . الثامن : حدّ العجز عن التكفير ، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة ، فاضلاً
عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم .
1668 . التاسع : لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز ، ولو عجز عنه أيضا ،
سقط ، وكفاه الاستغفار .
1669 . العاشر : لو عجز عن صيام شهرين متتابعين ، ويمكن من صيامهما
متفرّقة ، ولم يقدر على العتق ، ولا الإطعام ، فالوجه وجوب الشهرين متفرّقة ، ولو
عجز ، صام ثمانية عشر يوماً .
1670 . الحادي عشر : قال الشيخان : إذا عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية
عشر يوماً ( 1 ) ولا بدّ فيها من التتابع ; قاله المفيد 2 والمرتضى 3 ، فلو عجز عنه
وتمكّن من صيامها متفرّقة ، فالوجه وجوبها على التفريق .
1671 . الثاني عشر : لو عجز عن شهرين ، وقدر على شهر ، فالوجه وجوبه ، ولا
ينتقل إلى ثمانية عشر ، وكذا لو قدر على عشرين يوماً على إشكال في
ذلك كلّه .
ولو عجز عن إطعام ستّين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين وجب ، ولو تمكّن
من صيام شهر ، والصدقة على ثلاثين ، فالأقرب وجوبهما معاً .
1672 . الثالث عشر : الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال ، إطعام عشرة
هامش
1 . المقنعة : 345 ، والنهاية : 154 .
2 . المقنعة : 346 .
3 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 55 .