خاصّة بالمائع خاصّة ( 1 ) .
1652 . العشرون : لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعاً ، وعليه قضاؤه ، فإن تناول
شيئاً من المفطر ، وجبت الكفارة أيضاً .
1653 . الحادي والعشرون : لو سافر ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، أفطروا ،
وعليهم القضاء خاصّة .
1654 . الثاني والعشرون : يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن ،
بعشرة أشياء :
من أفطر مع ظنّ بقاء الليل ، ولم يرصد الفجر مع القدرة ، ثمّ بان طالعاً .
ومن أخلد إلى غيره في عدم الطلوع ، مع ترك المراعاة ، وكان قادراً عليها ،
ثمّ فعل المفطر .
ومن أخبره غيره بطلوع الفجر ، فظنّ كذبه ، وفعل المفطر ، وكان طالعاً ،
سواء كان المخبر عدلاً أو فاسقاً ، أمّا لو أخبره عدلان بالطلوع ، فلم يمتنع ، فالوجه
وجوب الكفارة .
ومن أخبر بدخول الليل ، فأخلد إليه وأفطر ، ثمّ بان كذبه مع القدرة
على المراعاة .
ومن ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره ، فأفطر ، ثمّ تبيّن
فساد ظنّه ، خلافاً للشيخ ( 2 ) في بعض أقواله .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 213 ، المسألة 73 من كتاب الصوم .
2 . لاحظ التهذيب : 4 / 270 في ذيل الحديث 815 .