1659 . السابع والعشرون : لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شئ ، لم يفسد
الصوم إلاّ الحقنة بالمائع ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدّى
الحلق من غير قصد ، لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه فسد .
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه خمسة وعشرون بحثاً :
1660 . الأوّل : إنّما تجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه ، كرمضان
وقضائه بعد الزوال ، خلافاً لابن أبي عقيل ( 1 ) ، والنذر المعيّن وشبهه ، وفي
الاعتكاف الواجب .
وما عدا ذلك لا يجب فيه الكفارة ، سواء كان واجباً ، كالنذر المطلق ، وصوم
الكفارة ، وقضاء غير رمضان ، وقضاء رمضان قبل الزوال ، أو مندوباً ، كالأيّام
المستحبّ صومها ، والاعتكاف المندوب ، ويفسد الصوم في ذلك كلّه .
1661 . الثاني : إنّما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمداً مختاراً ، مع وجوب
الصوم عليه ، فلو فعل المفطر ناسياً لم يفطر ، وكذا لو فعله نائماً أو مكرهاً ، أمّا لو
تعمّد وكان جاهلاً بالتحريم ، لم يعذر .
هامش
1 . لاحظ المختلف : 3 / 453 ، والتذكرة : 6 / 60 .