مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام .
وروي أنّ عليه كفارة رمضان ( 1 ) ، وحملها الشيخ على المستخف ( 2 ) وروي
لا شئ عليه ، وحملها على العاجز ( 3 ) .
1673 . الرابع عشر : المشهور انّ كفارة نذر المتعيّن مثل كفارة رمضان ، وقيل :
كفارة يمين ( 4 ) .
1674 . الخامس عشر : لو أكل شاكّاً في طلوع الفجر ، ولم يتبيّن طلوعه ولا
عدمه ، واستمرّ به الشك ، فلا قضاء عليه ، وله الأكل حتى يتيقّن الطلوع .
ولو أكل شاكّاً في غروب الشمس ، واستمرّ الشك ، وجب القضاء ، وفي
وجوب الكفارة نظر .
ولو ظنّ أنّ الشمس قد غربت ثمّ استمرّ الظنّ ، فلا قضاء .
1675 . السادس عشر : لو كرّر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين ،
تكرّرت الكفارة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا .
ولو كرّره في يوم واحد ، قال الشيخ : ليس لأصحابنا فيه نصّ ، والّذي
هامش
1 . الوسائل : 7 / 254 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .
2 . التهذيب : 4 / 279 - 280 ، والمبسوط : 1 / 287 ، ولاحظ الوسائل : 7 / 254 ، الباب 29 من
أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
3 . التهذيب : 4 / 279 - 280 ، والمبسوط : 1 / 287 ، ولاحظ الوسائل : 7 / 254 ، الباب 29 من
أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
4 . القائل هو الصدوق في الفقيه : 3 / 232 في ذيل الحديث 1095 .