الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) ( 1 ) ، ومنع من ذلك السيد المرتضى ( 2 ) وابن أبي
عقيل ( 3 ) وهو الأقوى عندي .
1649 . السابع عشر : لو أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة ، حتّى طلع
الفجر ، وجب القضاء والكفارة على قول الشيخين ( 4 ) ، وعند ابن أبي عقيل القضاء
خاصة ( 5 ) ، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتّى طلع الفجر .
ولو نام على عزم الاغتسال ثمّ انتبه ، ثمّ نام ثانياً ثمّ انتبه ، ثمّ نام ثالثاً واستمرّ
حتّى طلع الفجر ، قال الشيخان : يجب القضاء ( 6 ) وفي الكفارة عندي إشكال .
1650 . الثامن عشر : قد بينّا أنّ الارتماس حرام ، خلافاً لابن أبي عقيل ( 7 ) فلا
يفسد الصوم ، خلافاً للشيخ ( 8 ) ولا يوجب القضاء والكفارة ، خلافاً له في
بعض أقواله ( 9 ) .
1651 . التاسع عشر : قال السيّد المرتضى : الحقنة محرّمة ، ولا توجب قضاء
ولا كفارة ( 10 ) ، وقال أبو الصلاح : يجب القضاء مطلقاً ( 11 ) ، وقال الشيخ : يجب القضاء
هامش
1 . الشيخ المفيد في المقنعة : 344 ; والشيخ الطوسي في المبسوط : 1 / 270 .
2 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 .
3 . نقله عنه المصنِّف في المختلف : 3 / 397 ، والتذكرة : 6 / 50 .
4 . المقنعة : 345 ، والمبسوط : 1 / 271 .
5 . نقله عنه المصنِّف في المختلف : 3 / 407 ، والتذكرة : 6 / 48 .
6 . المقنعة : 347 ، والمبسوط : 1 / 272 .
7 . لاحظ المختلف : 3 / 400 ، والتذكرة : 6 / 50 .
8 . لاحظ المبسوط : 1 / 270 ; والخلاف : 2 / 221 ، المسألة 85 من كتاب الصوم .
9 . لاحظ المبسوط : 1 / 270 ; والخلاف : 2 / 221 ، المسألة 85 من كتاب الصوم .
10 . لاحظ المختلف : 3 / 412 ، ونقله عنه الحلي في السرائر : 1 / 387 .
11 . الكافي في الفقه : 183 .