أبو الصلاح ( 1 ) : لو أصغى فأمنى قضاه ( 2 ) .
1643 . الحادي عشر : لو تساحقت امرأتان فأنزلتا ، وجب القضاء ، والوجه
وجوب الكفارة أيضاً .
1644 . الثاني عشر : لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، فعليه القضاء
والكفارة ، ولو نزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر من غير تلوّم ( 3 ) ، فإن فرّط في
تحصيل الوقت وجب القضاء خاصّة ، وإلاّ فلا .
1645 . الثالث عشر : لو ترك نيّة الصوم من الليل وجامع ، وجب القضاء
والكفارة .
1646 . الرابع عشر : من أكل أو شرب عامداً في رمضان نهاراً مع وجوب
الصوم عليه وإسلامه اختياراً ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا فرق بين الرجل ،
والمرأة ، والحرّ ، والعبد ، والخنثى ، في ذلك ، وسواء أكل محلّلاً أو محرّماً ، وكذا
المشروب ، وسواء كانا معتادين أو غير معتادين ، خلافاً للسيّد ( 4 ) .
1647 . الخامس عشر : يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، القضاء والكفارة ،
وقال السيّد المرتضى : لا يجب الكفارة ( 5 ) وهو قويّ .
1648 . السادس عشر : أوجب الشيخان الكفارة والقضاء بتعمّد الكذب على
هامش
1 . في « ب » : وقال الشيخ وأبو الصلاح .
2 . الكافي في الفقه : 183 .
3 . التلوّم : التمكث . مجمع البحرين .
4 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 .
5 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 .