1636 . الرابع : لو زنى بامرأة في نهار رمضان ، فإن طاوعته ، لزمهما كفارتان ،
وإن أكرهها ، وجب عليه كفارة عنه ، وهل يجب عليه أُخرى عنها ؟ قال
الشيخُ : لا ( 1 ) .
1637 . الخامس : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أفطرت دونه ، وعليها كفّارة عن
نفسها ، ولا كفارة عليه ولا عليها عنه .
1638 . السادس : لو أكرهته على الجماع ، وجب عليها كفارة عن نفسها ، وهل
يجب عليه كفارة ؟ فيه نظر ، أقربه الوجوب .
1639 . السابع : لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل ، وجب القضاء والكفارة
إجماعاً ، ولو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك .
ولو وطئ غلاماً فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل فكذلك ،
وكذا يجب على المفعول رجلاً أو امرأة .
1640 . الثامن : لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم
ينزل قال الشيخ : لا نصّ فيه ، ويجب القضاء خاصّة ، للإجماع دون الكفارة ( 2 ) ،
ومنع ابن إدريس من القضاء أيضاً ( 3 ) وفيه قوّة .
1641 . التاسع : لا فرق بين وطء الزّوجة وغيرها .
1642 . العاشر : لو استمنى بيده فأنزل ، أو أنزل عقيب الملاعبة ، أو الملامسة ،
أو التقبيل ، أو الوطء في غير الفرجين ، وجب عليه القضاء والكفارة ، قال
هامش
1 . المبسوط : 1 / 275 .
2 . الخلاف : 2 / 191 ، المسألة 42 من كتاب الصوم .
3 . السرائر : 1 / 380 .