المقصد الثالث : فيما يوجب القضاء والكفارة
أو القضاء خاصة وأحكام ذلك وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
وفيه سبعة وعشرون بحثاً :
1633 . الأوّل : إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة ، والصوم واجب
عليه ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة ،
ولا بالتكفير بالصوم .
ويتعلّق هذا الحكم بوطء البالغة ، والصّبية ، والميتة ، والحيّة ، والنائمة ،
والمكرهة ، والمختارة ، والعاقلة ، والمجنونة ، والمزني بها ، والزوجة .
1634 . الثاني : يفسد صوم المرأة بذلك ، ويجب عليها القضاء والكفارة ، هذا
إذا كانت مختارة ، ولو أكره امرأته عليه ، وهما صائمان ، وجب عليه كفارتان ،
وعليه قضاء واحد ، ولا قضاء عليها .
1635 . الثالث : لو كان مجنوناً فوطئها ، وهي صائمة ، فإن طاوعته ، لزمها كفارة
واحدة ، وإلاّ فلا شئ عليهما .