والثاني : من استدان لمنفعة نفسه إمّا للإنفاق في الطاعة أو المباح ،
والقسمان يعطيان من سهم الغارمين .
1393 . السادس : لو ضمن ديناً ، وكان هو والمضمون عنه مؤسرين ، لم يؤدّه
من سهم الغارم ، وإن كانا معسرين ، جاز .
ولو كان المضمون عنه مؤسراً دون الضامن ، احتمل أن لا يصرف إليه ،
لعود النفع إلى المضمون عنه .
ولو كان الضامن مؤسراً دون المضمون عنه ، فالأقرب صرفه إلى الأصيل ،
لإمكانه ولا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل .
1394 . السابع : يجوز القضاء عن الحيّ وإن كان ممّن يجب نفقته مع العجز .
ويجوز أن يقاصّ بما عليه ، وكذا يقضى عن الميت ويقاصّ ، وإن كان ممّن يجب
نفقته أيضاً . والظاهر أنّ جواز المقاصّة إنّما هو مع قصور التركة .
الصنف السابع : سبيل الله
وللشيخ قولان في تفسيره :
أحدهما : الجهاد خاصّة ( 1 ) .
والثاني : جميع سبل الخير ومصالح المسلمين ، كمعونة الزائرين ، والحاجّ ،
وقضاء الدين عن الحيّ والميّت ، وبناء القناطر والمساجد ، وأشباه ذلك ( 2 ) .
هامش
1 . النهاية : 184 .
2 . المبسوط : 1 / 252 ، والخلاف : 4 / 236 ، المسألة 21 من كتاب الصدقات .