الصنف السادس : الغارمون
وهم المدينون في غير معصية
وفيه سبعة مباحث :
1388 . الأوّل : لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية ، لم يقض عنه من الزكاة ،
سواء تاب أو لم يتب ، نعم لو تاب وكان فقيراً جاز أن يعطى من سهم الفقراء ،
ويقضي هو .
1389 . الثاني : لو لم يعلم في ماذا أنفقه ، قال الشيخ : لا يقضى عنه ( 1 ) ، والوجه
عندي القضاء .
1390 . الثالث : لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره ، لم يجز له أخذ عوضه
من الزكاة ، إلاّ أن يكون قضاه من دين آخر .
1391 . الرابع : لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، وأن
يدفعه إلى الغارم ليقضي هو ، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتّجر فيه ،
ويستفضل ما يحصل به تمام الدين ، فالوجه الجواز .
1392 . الخامس : الغارم ضربان :
أحدهما : تحمّل مالاً لإطفاء فتنة ، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه ، وكاد
يقع بسببه فتنة ، فتحمّل رجل قيمته لإسكان النائرة ، وسواء كان التحمّل لإطفاء
الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال .
هامش
1 . النهاية : 306 - كتاب الديون - .