آباؤهم فسّاقاً ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين ولا أولاد المخالفين للحقّ .
1399 . الخامس : اختار الشيخ ( 1 ) والسيّد المرتضى ( رحمهما الله ) ( 2 ) اشتراط العدالة في
المستحقّ ، ومنعه آخرون ( 3 ) وهو الأقوى ، وقال آخرون : يشترط مجانبة الكبائر ،
فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمناً .
1400 . السادس : الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع ، وهم
الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، من الزكاة الواجبة .
ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها ، وهل له أن يعطي من تجب
نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة ؟ فيه إشكال .
1401 . السابع : من عدا من ذكرنا من الأقارب ، كالأخ والعمّ والخال ، لا يمنع
من الزكاة مع الشرائط ، بل هو أولى من الأجنبيّ ، سواء كان وارثاً أو لم يكن .
1402 . الثامن : لو كان في عائلته من لا تجب نفقته ، كيتيم أجنبيّ ، جاز دفع
الزكاة إليه ، والإنفاق عليه من الزكاة .
1403 . التاسع : أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من
غيرهم ، وهم الآن أربعة : أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب .
وهل تحرم ( 4 ) لبني المطّلب ؟ أفتى به المفيد في الغرية ( 5 ) والحقّ
عندي خلافه .
هامش
1 . الخلاف : 4 / 224 ، المسألة 3 من كتاب الصدقات ; المبسوط : 1 / 251 ; والنهاية : 185 .
2 . الانتصار : 218 .
3 . منهم ابن الجنيد ، لاحظ المختلف : 3 / 207 .
4 . في « أ » : « وهل يحلّ » والصحيح ما في المتن .
5 . لاحظ المختلف : 3 / 212 ، والمعتبر : 2 / 585 .