1382 . الرابع : إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف ،
استعان بالمؤلّفة وصرف السهم إليهم .
الصنف الخامس : الرقاب
وفيه خمسة مباحث :
1383 . الأوّل : المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضرّ وشدة ،
يشترون ابتداء ويعتقون .
1384 . الثاني : لو وجبت عليه كفّارة عتق وهو فقير ، قال قوم من أصحابنا :
ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ( 1 ) ويعتقها في كفّارته من سهم
الرقاب ، لأنّ القصد إعتاق الرقبة ، وقال الشيخ : الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من
سهم الفقراء ، فيشتري هو ، ويعتق عن نفسه ( 2 ) وقيل يعطى من سهم الغارمين ( 3 ) .
1385 . الثالث : لو لم يوجد مستحقّ ، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة
ويعتق ، وإن لم يكن تحت شدّة .
1386 . الرابع : يجوز صرف السهم إلى السيّد بإذن المكاتب ، وإلى المكاتب
بإذن السيّد وبغير إذنه .
1387 . الخامس : لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلاّ إذا فقد ما يؤدّيه في
كتابته ، وهل يعطى قبل حلول النجم ؟ فيه إشكال ، أقربه الجواز .
هامش
1 . في « أ » : ما يشتري به من الرقبة .
2 . المبسوط : 1 / 250 .
3 . القائل هو المحقّق في المعتبر : 2 / 574 .