إذا عرفت هذا فإنّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد
غير بلده ، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده ، ويعطى في سفر الطاعة والمباح
لا المعصية .
الفصل الثاني : في الأوصاف
وهي ثلاثة : الإيمان ، وأن لا يكون ممّن تجب نفقته ، ولا هاشميّاً
من غيره
وهاهنا واحد وأربعون بحثاً :
1395 . الأوّل : لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة ، ولا إلى
غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين ، فلو خالف لم يجز ، سواء كان عمداً
أو جهلاً .
1396 . الثاني : لو لم يوجد المؤمن ، فالأصحّ منع غيره منها ، وينتظر الوجدان ،
سواء كان غير المؤمن مستضعفاً أو لا .
1397 . الثالث : حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال ، وجوّز بعض علمائنا دفعها
إلى المستضعف مع عدم المستحق ( 1 ) والحق خلافه .
1398 . الرابع : يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين ، وإن كان
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 242 : ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلاّ عند التقية أو عدم
مستحقّيه .