إلى الفقراء أجزأ إجماعاً .
ولو نوى الوكيل خاصّة ، قال الشيخ : لا يجزئه ( 1 ) ، وعندي فيه نظر .
ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل ، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى
الفقراء ، قال الشيخ : لا يجزئه أيضاً ( 2 ) .
1358 . الرابع عشر : لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك ، فإن كان
أخذها كرهاً أجزأه ، وإن كان طوعاً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يجزئه ، وليس للإمام مطالبته
بها ثانياً ( 3 ) .
1359 . الخامس عشر : يجب مقارنة النيّة للدفع ، ولو نوى بعد الدفع ففي
الإجزاء نظر ، ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه .
1360 . السادس عشر : لو كان له مال غائب ، فأخرج زكاة ، وقال : إن كان مالي
سالماً فهذه زكاته ، أو تطوّع ، لم يجزئه ، خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) .
أمّا لو قال : إن كان سالماً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فنفل ، أجزأه . ولو أخرج
مالاً ونوى بجميعه الزكاة والتطوّع ، لم يجزئه .
ولو كان له حاضر وغائب ، فقال : هذه عن أحدهما أجزأه ، وكذا يجزئه لو
قال : هذه زكاة الغائب إن كان سالماً ، وإن كان تالفاً فعن الحاضر .
ولو أخرج عن الغائب ، فبان تالفاً ، قال الشيخ : لم يجز له صرفه إلى غيره ( 5 ) ،
والوجه عندي الجواز .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 233 .
2 . المبسوط : 1 / 233 .
3 . المبسوط : 1 / 233 .
4 . المبسوط : 1 / 232 .
5 . المبسوط : 1 / 232 .