ولو دفع الزكاة إلى الساعي تطوّعاً ، وقال : هذه عن مالي الغائب . فبان تالفاً
قبل الوجوب ( 1 ) رجع بها عليه مع بقائها ، وإن كان قد فرّقها ، رجع على الفقراء ، ولا
يضمن الساعي .
هامش
1 . في « أ » : قبل الرجوع .
تحرير الأحكام — صفحة 400 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني