المطلب الثاني : في المتولّي للإخراج
وفيه ستة عشر بحثاً :
1345 . الأوّل : يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن ،
والأفضل صرفها إلى الإمام العادل ، ولو كان غائباً فالأفضل دفعها إلى الفقيه
المأمون ، من الإماميّة .
1346 . الثاني : لو أخذ الجائر الزكاة ، ففي إجزائها روايتان ( 1 ) ، الأقرب عدمه ،
لكن لا يضمن حصّة الفقراء فيما أخذه .
1347 . الثالث : لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعاً ، ولو دفعها كذلك
ضمن ، ولو عزلها فأخذها ( 2 ) الظالم ، أو تلفت ، فلا ضمان .
1348 . الرابع : لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، فلو فرّقها المالك حينئذ قيل
لا يجزيه ( 3 ) وعندي فيه نظر .
1349 . الخامس : لو فرّقها بنفسه ، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه
ليفرّقها ، سقط سهم السعاة منها .
1350 . السادس : يشترط في العامل شروط ستّة : البلوغ ، والعقل ، والحريّة
هامش
1 . الوسائل : 6 / 173 ، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 . في « أ » : ممّا أخذه .
3 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 244 ، ولاحظ المختلف : 3 / 232 .