نقصت عنده ، والمثل إن كانت تالفة أو القيمة .
وينبغي أن يعرف أهل الصّدقات بأنسابهم وحلاهم ( 1 ) ويعرف
قدر حاجتهم ، فإذا أعطى شخصاً كتبه وحلاه ، ولا ينبغي له أن يؤخّر التفرقة إلاّ
مع الإذن .
1355 . الحادي عشر : إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها ، وللشيخ
قولان ( 2 ) في الوجوب ، أقربهما عندي الاستحباب .
1356 . الثاني عشر : ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع
وأكشفه ، مثل أفخاذ الإبل والبقر وأُصول آذان الغنم ، ويكون ميسم الإبل والبقر
أكبر من ميسم الغنم .
ويكتب على الميسم ما أُخذت له من صدقة أو زكاة أو جزية ، ويكتب
اسم الله تعالى للتبرّك به .
1357 . الثالث عشر : النيّة شرط في أداء الزكاة ، ولا بدّ فيه من التقرّب ، والوجه ،
وكونها زكاة مال ، أو فطرة ، أو صدقة ، ولا يفتقر إلى تعيين المال .
ويتولاّها الدافع ، سواء كان المالك ، أو الساعي ، أو الوالي ، أو الحاكم ، أو
الوكيل ، ولو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي ونوى وقت الدفع أجزأه ،
سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا .
أمّا لو دفعها إلى الوكيل ، ونوى حالة الدفع إليه ، ونوى الوكيل حال الدفع
هامش
1 . حلية الإنسان : ما يُرى من لونه وظاهره .
2 . قول بالوجوب ذهب إليه في الخلاف : 2 / 125 ، المسألة 155 من كتاب الزكاة ; وقول
بالاستحباب ، وهو خيرته في المبسوط : 1 / 244 .