وإنّما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع : هذه زكاتي عجّلتها لك ،
ولو أطلق ، أو قال : هذه صدقة ، لم يكن له الاسترجاع إلاّ أن يدعي علم الفقير
بالتعجيل ، فيرجع مع نكول الفقير عن اليمين ، ولو كان الدافع الوالي ، جاز له
الاسترجاع ، أطلق أو قيّد .
1341 . الثاني عشر : لو أيسر الفقير ، فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من
الزكاة ، وإن كان بغيره استرجع منه .
أمّا لو أيسر بنمائه ، كما لو كانت إبلاً فتوالدت ، أو أموالاً ، فاتّجر بها ، قال
الشيخ : لا يرتجع الزكاة ( 1 ) وفيه نظر ، لأنّ المقبوض عنده قرض ، ونماء
القرض للمقترض .
1342 . الثالث عشر : لو أيسر بعد الدفع ، ثمّ حال الحول عليه ، وهو فقير ، جاز
الاحتساب ، وكذا لو دفعها إلى غنيّ ، ثمّ افتقر ، لأنّ الدفع عندنا على
سبيل القرض .
1343 . الرابع عشر : لو دفع عن نصاب ثمّ أتلف بعضه قبل الحول ، سقطت
الزكاة ، واسترجع ما دفعه وإن قصد بالإتلاف الاسترجاع .
1344 . الخامس عشر : لو عجّل عن أحد النصابين ، فهلك جاز احتسابه عن
النصاب الثاني عند الحول .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 230 .