ولو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها ، كالقرابة ، أو ذي الحاجة الشديدة ،
ضمن مع وجود المستحقّ ، قلَّت أو كثرت ، ولا يكون قد فعل حراماً إن
قصر الزمان .
ولو كثر المستحقّون في البلد ، وطلب تعميم العطاء ، جاز له التأخير في
الإعطاء لكلّ واحد بقدر ما يعطي غيره ، وفي الضمان حينئذ إشكال .
1332 . الثالث : يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي ، ولو أخرجها
عن ملكه ولم يسلّمها إلى الفقير ، ولا إلى الساعي ، ولا إلى الوالي مع المكنة ( 1 )
ضمن ، ولا يكفي الإفراد .
ولو أخرجها عن ملكه ، ولم يجد الساعي ، ولا الفقير ، وتلفت من غير
تفريط ، فلا ضمان .
1333 . الرابع : لو دفع إلى الفقير الزكاة ، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوباً أو
غيره ، ولم يقبضها ، فتلفت ضمن المالك ، لأنّ الفقير لم يملك لعدم القبض ،
فالتوكيل فاسد ، أمّا لو قبض ، لم يضمن إلاّ بالتفريط .
1334 . الخامس : رُوي جواز تأخير الزكاة شهراً أو شهرين ( 2 ) .
وعندي انّه محمول على العذر ، وحينئذ لا يُتقدّر بغير زواله ( 3 ) .
1335 . السادس : قد رُوي جواز تقديم الزكاة شهراً وشهرين وثلاثة وأربعة ( 4 )
هامش
1 . في « ب » : مع التمكن .
2 . لاحظ الوسائل : 6 / 210 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .
3 . فالتأخير جائز إلى زوال العذر قلّ أو كثر .
4 . الوسائل : 6 / 211 ، الباب 49 و 50 من أبواب المستحقين للزكاة .