المقصد الثالث : في وقت الإخراج والمتولّي له
وفيه مطلبان
المطلب الأوّل : في الوقت
وفيه خمسة عشر بحثاً :
1330 . الأوّل : لا زكاة في الأنعام والأثمان حتّى يحول الحول ، وهو مضيّ أحد
عشر شهراً فإذا ( 1 ) أهلّ الثاني عشر ، وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال
الحول ، ووجوبها على الفور .
وأمّا الغلاّت فإذا صفت الغلّة واقتطفت الثمرة ، وجب الإخراج على الفور ،
ولا يجوز له التأخير ، سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ .
1331 . الثاني : لو أخّر الإخراج مع التمكّن ووجود المستحق ، ضمن ، وكذا لو
بعث إليه زكاة ليفرقها ، فأخّر مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج ضمن ، وكذا
الوصيّ لو أخّر دفع ما أُوصي إليه بدفعه ، ولو كان عليه ضرر في الإخراج
جاز التأخير .
هامش
1 . في « أ » : ثمّ إذا .