1328 . السابع : يستحبّ الزكاة في المساكن ، والعقارات ، والدكاكين إذا كانت
للغلّة ، ويخرج من غلّتها الزكاة ، ولو لم يكن الدار دار غلّة ولا عقاراً متخذاً
للأُجرة لم يستحبّ الزكاة .
1329 . الثامن : لا يستحبّ الزكاة في الأقمشة ، والأثاث ، والفرش ، والأواني ،
والرقيق ، والماشية ، عدا ما تقدّم .
تحرير الأحكام — صفحة 390
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٠