المطلب الثاني : في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
وفيه ثمانية مباحث :
1318 . الأوّل : يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة :
1319 الأوّل : الملك التام ، فلا يستحبّ في المستعار ،
والمستأجر ، ولا المغصوب ، ولا الضال .
1320 الثاني : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة .
1321 الثالث : الحول .
1322 الرابع : الأُنوثة ، فلا زكاة في الذكور .
1323 . الثاني : يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران ، وعن كلّ برذون في
كلّ عام دينار .
1324 . الثالث : يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلاّت الأربع
الّتي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن ، والملك ، والنصاب ، كالأرز ،
والعدس ، والذرة ، وأشباهها .
1325 . الرابع : النصاب هنا كما هو في الغلاّت الأربع خمسة أوسق .
1326 . الخامس : القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحاً أو شبهه ، ونصف
العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها ، ولو اجتمعا فكالغلاّت .
1327 . السادس : لا يستحبّ الزكاة في الخضر ، كالبقول والبطيخ ، وأشباهه .
تحرير الأحكام — صفحة 389
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٩