1314 . العشرون : لو دفع ألفاً قراضاً على النصف ، فربح ألفاً ، ضممنا حصّة
المالك إلى رأس المال وتثبت الزكاة فيه ، وفي حصّة العامل أيضاً ، إذا اتفق رأس
المال والزيادة في الحول .
ولو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله ، وإذا حال الحول على الزيادة
أُخذت الزكاة من حصّته ، والباقي على العامل .
وتردّد الشيخ ( رحمه الله ) في تعجيل إخراج حصّة العامل لحصول الملك له بظهور
الربح ، - ويملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره - وبين تأخيره إلى القسمة لكونه
وقاية ( 1 ) وهو عندي أقرب ، ولهذا لا يختص بربحه ، فأنّه لو كان رأس المال عشرة
فربح عشرين ، ثمّ ثلاثين ، كانت الخمسون بينهما ، ولو استقرّ ملكه للربح لكان
للعامل ثلاثون .
1315 . الحادي والعشرون : لو نوى بنصاب التجارة القنية تعيّن البناء على ما
تقدّم من الحول لزكاة المال .
1316 . الثاني والعشرون : لو اشترى سلعة بدراهم ، فحال عليها الحول ، وباعها
بالدنانير ، قوّمت السلعة دراهم ، ولو باعها قبل الحول بدنانير ، ثمّ حال الحول ،
قوّمت الدنانير دراهم .
1317 . الثالث والعشرون : لو نتج مال التجارة ، كان النتاج مال
التجارة ، ويجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة ، وليس حوله حول الأصل
على ما تقدّم .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 224 .