ولو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ ، ولو نقص بعد الحول وإمكان
الأداء ، لم تسقط الزكاة في الناقص ، ولو كان قبل إمكان الأداء ، سقطت فيه خاصّة .
1309 . الخامس عشر : زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة ، فيجوز بيع العروض
قبل الأداء .
1310 . السادس عشر : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو اشترى دقيقاً
للتجارة ، تثبت زكاتها ، ووجب على المالك زكاة الفطر عنه .
1311 . السابع عشر : لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد ، فلو ملك
أربعين سائمة للتجارة ، وقيمتها نصاب ، وحال الحول ، سقطت زكاة التجارة ،
وتثبت زكاة العين .
1312 . الثامن عشر : لو اشترى أرضاً للتجارة فزرعها ، أو نخلاً لها ، فأثمر ، ثمّ
وجبت زكاة العين في الزرع والثمرة ، لم تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل ،
وللشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا قول ضعيف عندي .
1313 . التاسع عشر : لو كان معه مائتا درهم ، فاشترى بمائة وخمسين عرضاً ،
فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضمّ إلى الخمسين ، وتثبت الزكاة .
ولو كان معه أربعون سائمة ، فعارضها ( 2 ) بأربعين سائمة ، وكلاهما للتجارة ،
وكمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة ، وعلى قول الشيخ ( 3 ) تثبت زكاة العين .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 222 .
2 . المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه . النهاية .
3 . المبسوط : 1 / 222 .