فزاد في أثناء الحول ، لم يبن حول الزيادة على الأصل ، بل يثبت زكاة رأس المال
عند تمام حول الأصل ، وزكاة الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصاباً ، سواء نضّ
المال في أثناء الحول أو لم ينضّ .
1297 . الثالث : قال الشيخ : لو اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع
حول الدراهم ، بل يبنى حول العرض على حول الأصل ، ولو اشترى بنصاب من
غير الأثمان ، كخمسة من الإبل ، استأنف الحول ، ولو كان معه سلعة ستّة أشهر ثمّ
باعها بنى على حول الأصل ( 1 ) .
1298 . الرابع : لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية ، جرت في الحول من
حين انتقالها إليه .
1299 . الخامس : عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض ، فلو كان في
يده عرض للتجارة ثبت فيه الزكاة إذا أقام في يده ستّة أشهر ، ثمّ اشترى به عرضاً
آخر للتجارة ، وأقام ستّة أُخرى تثبت الزكاة ، بخلاف الزكاة الواجبة لو بادل أحد
النصب بغيره ، وكذا لو نضّ المال ، بنى على حول العرض .
1300 . السادس : تثبت زكاة التجارة في كلّ حول مع الشرائط .
1301 . السابع : لو اشترى سلعاً في أوقات متعاقبة ، فإن كانت قيمة كلّ واحدة
نصاباً ، زكّى كلّ سلعة عند تمام حولها ، وإن بلغ المجموع النصاب ، زكّاه عند
حولان الحول عليه أجمع .
ولو كان الأوّل نصاباً دون الباقي ، فكلّما حال عليه الحول ، ضم إلى الأوّل ،
وزكّاه كالمال الواحد .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 221 .