1302 . الثامن : لو ملك دون النصاب وحال عليه الحول ، لم تثبت الزكاة .
ويشترط وجود النصاب في جميع الحول . فلو كان دون النصاب ، ثمّ كمله
بزيادة القيمة السوقيّة ، أو بنمائه ، أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه ، اعتبر
الحول عند الكمال .
ولو نقص في أثنائه ثم كمل ، اعتبر الحول من حين الكمال .
1303 . التاسع : لو اشترى شقصاً بعشرين ، فحال الحول وهو يساوي مائة ،
وحال الحول على الزيادة ، تثبت زكاة مائة ، ويأخذ الشفيع بالعشرين ، ولو اشترى
سلعة فحال الحول ، ثمّ وجد بها عيباً فردّها به تثبت الزكاة .
1304 . العاشر : لو باع السلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن .
1305 . الحادي عشر : تُقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به ، سواء
كان نصاباً أو أقلّ ، ولا تُقوّم بنقد البلد ، ولو بلغت السلعة نصاباً بأحد النقدين دون
الآخر تثبت الزكاة .
1306 . الثاني عشر : القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان
رأس المال .
1307 . الثالث عشر : لو نوى القُنية وقت الشراء ، لم تثبت الزكاة ، ولو نوى
التجارة بعد ذلك أو ورث مالاً ، أو استوهب وقصد أنّه للتجارة ، لم يصر للتجارة
بمجرّد النيّة .
1308 . الرابع عشر : لو نقص رأس المال في أثناء الحول ولو حبّة ، سقطت
الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب .
تحرير الأحكام — صفحة 386
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٦