الفصل الثامن : فيما يستحبّ فيه الزكاة
وفيه مطلبان
[ المطلب ] الأوّل : في مال التجارة
وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً :
1295 . الأوّل : يستحبّ الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين ، وهو المال
المنتقل بعقد معاوضة ، يقصد به الاكتساب عند التملّك ، ولا يكفي النيّة من دون
الشراء ، ولو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القُنية فلا زكاة .
1296 . الثاني : شَرْطُ ثبوت الزكاة فيها - استحباباً عندنا ، ووجوباً عند بعض
علمائنا ( 1 ) - الحول ، وبلوغ القيمة النصاب ، ونيّة الاكتساب بها عند التملّك ، وأن
يكون الاكتساب بفعله ، كالابتياع ، والاكتسابات المحلّلة ، لا بما يملكه بميراث
وإن نواه للتجارة .
والأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة والاحتطاب والاحتشاش
والنكاح والخلع وقبول الوصيّة .
ويشترط وجود رأس المال طول الحول ، فلو كان عنده متاعٌ قيمته نصاب ،
هامش
1 . يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه : 2 / 11 ، والمقنع : 168 ; ونقل المصنِّف عن
الصدوق ووالده الوجوب ، لاحظ المختلف : 3 / 192 .