يخصّه من ماله إن بلغ النصاب ، وإلاّ فلا شئ ولو بلغ المجموع النصاب أو أكثر ،
سواء كانت خلطة أعيان ، أو أوصاف ، كما لو اشتركا في المسرح ، والمرعى ،
والمحلب ، والمشرب ، والفحل ، والراعي .
وكذا لا أثر للخلطة في نقصان الفريضة ، فلو كان لثلاثة مائةٌ وعشرون
وجب على كلّ واحد شاة ، ولا فرق في سقوط اعتبار الخلطة بين
الماشية وغيرها .
1290 . السابع : لو كان النصاب لواحد ، وجبت الزكاة عليه ، وإن كان متفرّقاً في
أماكن مختلفة ، كما لو كان له أربعون شاة متفرّقة في البلاد ، سواء تباعدت البلدان
أو تقاربت ، ولو كان له ثمانون في بلدين وجبت شاة واحدة .
1291 . الثامن : الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، سواء كان المال حيواناً أو
أثماناً أو غلاّت ، فلو كان له نصاب واحد حال عليه حولان ، ولم يؤدّ ، وجبت
عليه فريضة واحدة ، ولو أدّى من غير العين وجب عليه الإخراج ثانياً .
1292 . التاسع : لا يضمّ جنس إلى غيره ، فلو كان عنده أربع من الإبل ،
وعشرون من البقر ، وثلاثون من الغنم ، لم يجب عليه شئ ، وكذا باقي الأصناف .
1293 . العاشر : الدين لا يمنع الزكاة وإن استوعب ، سواء في ذلك الأموال
الظاهرة والباطنة ، ولا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميّين .
1294 . الحادي عشر : لو حال الحول على النصاب ، فتصدّق به أجمع ، صحّ ، ثم
إن نوى الزكاة أجزأه ، وإلاّ ضمن حصّة الفقراء .
تحرير الأحكام — صفحة 383
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٣