ولو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما ، فإذا تمّ الحول وجبت
الزكاة على إشكال .
1285 . الثاني : لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء ، صحّ في نصيبه ، ووقف
نصيب الفقراء ، فإن أدّى الزكاة من غيره صحّ الجميع ، وإلاّ بطل نصيب الفقراء
فيتخيّر المشتري حينئذ .
ولو عزل نصيبهم وباع الباقي ، صحّ ، ولو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه ،
ووقف نصيب الفقراء ، فإن أدّى المالك من غيره ، صحّ ، وإلاّ فلا .
1286 . الثالث : لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه ، سواء أوصى بها
أو لم يوص ، ويخرج من صلب المال .
1287 . الرابع : لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة ، وإن كان بتفريط أو
بعد إمكان الأداء ، وجبت .
1288 . الخامس : يجوز إخراج القيمة في الأنعام وغيرها ، ومَنْعُ المفيد في
الأنعام ( 1 ) بعيد . ويجوز إخراج مهما شاء قيمة ، والقيمة تخرج على أنّها قيمة لا
أصل ( 2 ) ، والأقرب جواز إخراج المنافع ( 3 ) .
1289 . السادس : لا اعتبار بالخلطة ( 4 ) في الزكاة ، بل يخرج كلّ من المالكين ما
هامش
1 . المقنعة : 253 .
2 . كذا في « ب » : ولكن في « أ » : « على أنّها قيمة الأصل » والصحيح ما في المتن .
3 . قال المصنِّف في المنتهى : هل يجوز اخراج المنافع كسكنى الدار ؟ والأقرب عندي الجواز ،
خلافاً للجمهور ، لنا انّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان . منتهى المطلب : 1 / 504
( ط القديم ) .
4 . في « ب » : بالخليط .