فلم يقطعها حتّى بدا صلاحها ، فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتّفقا جاز .
وهل تسقط الزكاة عن المشتري ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) وعندي فيه إشكال .
ولو اتّفقا على التبقية ، أو بقيت ( 2 ) برضا المالك ، فإنّ الزكاة تجب على
المشتري قولاً واحداً .
1283 . السابع والعشرون : الحنطة والشعير هنا جنسان إجماعاً ، لا تضمّ
أحدهما إلى الآخر ، وإن اتّحدا في باب الربا على الأقوى ، خلافاً لابن إدريس ( 3 ) .
الفصل السابع : في الأحكام
وفيه أحد عشر بحثاً :
1284 . الأوّل : لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت ، وإن فعله فراراً ، وكذا لو بادل
جنساً بجنس مماثل أو مخالف ، ويستأنف في البدل الحول من حين الانتقال .
ولو وجد به عيباً قبل الحول ردّه ، واسترجع النصاب ، واستأنف الحول من
حين الرجوع ، وإن كان بعد الحول وقبل الأداء ، بطل الردّ إلاّ أن يؤدّي ( 4 ) الزكاة
من غير العين على إشكال ، وإن كان بعد الأداء من العين فكذلك وإن كان من
غير العين جاز الرد .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 219 .
2 . في « ب » : ولو اتفقا على التبقية جاز أو بقيت .
3 . السرائر : 2 / 254 .
4 . في « أ » : بطل الرد إلى أن يؤدّي .