ولو ادّعى غلط الخارص بالمحتمل قُبِل قوله من غير يمين ، ولو ادّعى
غير المحتمل لم يقبل منه ، ولو زاد الخرص فالزيادة للمالك ، ويستحبّ له بذلها ;
قاله : ابن الجنيد ( 1 ) .
1279 . الثالث والعشرون : لو لم يخرج الإمام خارصاً جاز ( 2 ) للمالك أن يخرج
خارصاً ، وأن يخرص بنفسه ، ويحتاط في التقدير .
ويجوز للمالك قطع الثمرة وإن كره الخارص ، سواء ضمن أو لم يضمن ،
ومَنْعُ الشيخ في المبسوط 3 ليس بجيّد .
1280 . الرابع والعشرون : لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب
عن الزبيب ، إلاّ بأن يعتبر حاله عند الجفاف ، فإن فضل ردّ الفاضل ، وإن نقص
استعاد النقصان ، ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف
بقدر الواجب إلاّ بالقيمة السوقية ، وعندي فيه نظر .
1281 . الخامس والعشرون : لو استأجر أرضاً فزرعها ببذره ، كانت الزكاة على
المستأجر ، وكذا لو استعار أرضاً أو غصبها .
ولو زارع مزارعة فاسدة ، كانت الزكاة على صاحب البذر . ولو كانت
صحيحة كانت الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصاباً . ولو بلغ نصيب
أحدهما وجبت عليه خاصّة .
1282 . السادس والعشرون : لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح ،
هامش
1 . حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 536 .
2 . في « ب » : كان .
3 . المبسوط : 1 / 216 .