رؤوس النخل ، فيعين الساعي حصّة الفقراء في نخل بعينه .
1276 . العشرون : ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به
المالك ( 1 ) لما يكون بإزاء المارّة وما يتساقط ( 2 ) فيأكله الهوام وما ينتابه الطير ، والنظر
في التخفيف إلى الخارص .
1277 . الحادي والعشرون : الخرصُ لا يفيد التضمين وإن اختار المالك
الضمان ، بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك ، ولم
يعلم القدر .
ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص .
ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة ، أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة
الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر ، وإلاّ ضمن القدر ، وكذا لو أتلفها الأجنبيّ .
ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة ، جففت ، وسقط من
الخرص بحسابه .
1278 . الثاني والعشرون : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص ،
فإن كان بسبب ظاهر ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه لو اتّهمه الساعي ، خلافاً
للشيخ ( 3 ) ولو نكل عند الشيخ غرم ، ولو كان يخفى ( 4 ) فالقول قوله ولا
يمين أيضاً .
هامش
1 . في « ب » : ويقدر ما يظهر به المالك .
2 . في « أ » : فما يتساقط .
3 . المبسوط : 1 / 216 .
4 . كذا في المطبوع والظاهر « بخفيّ » أي لو كان التلف بسبب خفي وهو عطف على قوله « فإن كان
بسبب ظاهر » .