1267 . الحادي عشر : لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن ، وبدونه لا ضمان ،
ولو قطعها قبل بدوّ الصلاح لحاجة ، فلا زكاة ، ولم يكن قد فعل مكروهاً ، وان
كان لغير حاجة فلا زكاة أيضاً ، ولكنّه فعل مكروهاً .
ولو تلف بعضها بعد بدوّ الصلاح بغير تفريط ، وجبت الزكاة إذا بلغ
المجموع النصاب ، وسقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع .
1268 . الثاني عشر : لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدوّ الصلاح ، ورده عليه
بعد اشتداده لعيب ، فلا زكاة ، ولو ظهر فساد البيع من أصله ، ففي الوجوب نظر ،
لعدم تمكّنه من التصرّف ظاهراً .
1269 . الثالث عشر : لو كان له رطب لا يجفّ عادة ، وجبت الزكاة فيه بعد بلوغه
النصاب ، ويعتبر بنفسه لا بجنسه .
1270 . الرابع عشر : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء ، أو زرع أو
كرم كذلك ، ضمّ السابق مع اللاحق ، إذا كانا لعام واحد ، وكذا البحث لو كان
اطلاعه متفاوتاً ، سواء كان في موضع واحد ، أو في أمكنة متباعدة .
1271 . الخامس عشر : لو كان له نخل يطلع مرّتين في عام ضممناهما ، فإن بلغ
المجموع نصاباً ، تعلّقت الزكاة ، وإلاّ فلا ، وقول الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا مدخول .
1272 . السادس عشر : لو كان النخل جيّداً لم يجز الردئ ، ولو كان رديئاً لم
يكلّف شراء الأجود ، ولو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل ، ولو أخرج
من الأردأ ففي الإجزاء نظر .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 215 .